أصدر النائب العام القرار رقم 598 لسنة 2024بإسناد حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية المسنين
وذلك في ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 المعمول به اعتبارا من الخامس من ابريل للشهر الجاري.
وقد سبق وأصدر المستشار النائب العام القرار رقم 517 لسنة 2024 بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الاعاقة.
وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ أضيف إلى اختصاصات المكتب -بشأن حماية المسنين- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.
وجدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المستشارين المفتشين القضائين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.