وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بإضافة مادة جديدة برقم 76 مكرراً ١، تنص على أنه يجوز في مشروعات المناطق الحرة الخاصة الخدمية المُقامة تنفيذاً لعقود المشاركة أو الاستثمار، التي تبرمها إحدى جهات الدولة مع المستثمر بعد موافقة مجلس الوزراء، بغرض إنشاء مشروعات تنموية كبرى، أن تشتمل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية على مشروع فرعي أو أكثر يُباشر نشاطاً صناعياً في مجال الصناعات الخفيفة دون غيرها، بشرط ألا تقل مساحة المنطقة الحرة الخاصة الخدمية للمشروع الرئيسي عن مليون متر مربع، وطبقاً للأوضاع والاشتراطات الواردة بالعقود، والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض مساحتها 125.2 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محافظة القاهرة، بمنطقة شق الثعبان، المتخصصة في صناعة الرخام، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة ميناء جاف تخصصي، لتعزيز إمكانات هذه المنطقة الواعدة استثمارياً، وفق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها في إقامة ميناء طابا البري والمنفذ البحري، وذلك ضمن مخططات الدولة لتنمية وإعمار سيناء، وإنشاء الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية.