عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل مقهى بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره فى الحشيش فى دار السلام، وبمعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه لحيازته سلاح نارى وذخائر.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عبد الرحيم . م»، 25 سنة، عامل مقهى، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بإحراز المتهم سلاحًا ناريًا غير مششخن «فرد خرطوش» بغير ترخيص وإحراز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.
وأكدت شهادة الرائد شرطة عبد الرحمن عادل محمد رجائي، معاون مباحث قسم دار السلام أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة وحيازته سلاح ناري للدفاع عن تجارته وبالعرض على النيابة العامة أصدر إذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم ونفاذًا للإذن تمكن من ضبط المتهم وبحوزته قطع للحشيش المخدر وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش بداخله طلقة كما عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإتجاره في الحشيش المخدر والمبلغ المالي حصيلة الإتجار والهاتف للتواصل مع عملائه والسلاح والذخيرة للدفاع عن تجارته.
وأوضح تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لقطعة لمادة سمراء اللون وزنت صافية 1200.39 جرام لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وأكد تقرير المعمل الجنائي أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 16 وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال والطلقة تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 16 منها السلاح المضبوط وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.