كشف اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق عن قانون مكافحة الظاهرة التي طفت على السطح فى الآونة الأخيرة وهي الاستيلاء على بيانات الدفع لعملاء البنوك لاستخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحة من خدمات من خلال الاتصال بالمواطنين هاتفيا وأيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو البريد أو مندوب أحدى الوزارات وفوزهم بجائزة مالية أو تحديث بياناتهم أو مساعدتهم فى الحصول على قروض واستخدامها فى سداد العديد من مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة، أو الاستيلاء على أرصدتهم .
وقال الشرقاوي إن قانون تقنية المعلومات رقم ١75 لسنة ٢٠١٨ نص فى مادته رقم " ٣٣ " انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور والغرامة التى لا تقل عن ثلاثون الف جنية ولا تجاوز خمسون الف جنية أو إحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
واضاف وإن كان القصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تجاوز مائتى الف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك الى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير .
وأختتم مساعد وزير الداخلية الأسبق نهيب بالسادة المواطنيين المحافظة الكاملة والتامة على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، وعدم الادلاء بهذة البيانات الا للموظف المختص بفرع البنك الذى تتعامل من خلاله، وعدم التفاعل على أى تطبيقات بشركة أو بنك، عدم التفاعل مع أي معاملات بنكية من خلال شبكة الواى فاي، ولابد التعامل مع الشبكة الخاصة بالمستخدم نفسة، التواصل مع البنك نفسه والتأكد من حقيقة التطبيق والاتصال الهاتفي من خلال خدمة العملاء بالبنك.